responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 314
مَا لَوْ انْتَفَى ذَلِكَ أَوْ كَانَ يُطَافُ بِهِ فَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِيهِ لَا بِقَصْدِ إضْرَارِ أَحَدٍ.

(وَالْبَيْعُ عَلَى بَيْعِ غَيْرِهِ قَبْلَ لُزُومِهِ) لِبَقَاءِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ أَوْ الشَّرْطِ وَكَذَا بَعْدَهُ وَقَدْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ وَاغْتُفِرَ التَّأْخِيرُ لِنَحْوِ لَيْلٍ (بِأَنْ يَأْمُرَ الْمُشْتَرِيَ) وَإِنْ كَانَ مَغْبُونًا وَالنَّصِيحَةُ الْوَاجِبَةُ تَحْصُلُ بِالتَّعْرِيفِ مِنْ غَيْرِ بَيْعٍ (بِالْفَسْخِ لِيَبِيعَهُ مِثْلَهُ) أَوْ أَجْوَدَ مِنْهُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِفَسْخٍ بَلْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ يَحْرُمُ أَنْ يَطْلُبَ السِّلْعَةَ مِنْ الْمُشْتَرِي بِأَكْثَرَ وَالْبَائِعُ حَاضِرٌ قَبْلَ اللُّزُومِ لِأَدَائِهِ إلَى الْفَسْخِ أَوْ النَّدَمِ (وَالشِّرَاءُ عَلَى الشِّرَاءِ بِأَنْ يَأْمُرَ الْبَائِعُ) قَبْلَ اللُّزُومِ (بِالْفَسْخِ لِيَشْتَرِيَهُ) بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْهُمَا وَالْكَلَامُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَدَمُ التَّحْرِيمِ وَإِنْ عَيَّنَهُ لِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَيْسَ تَصْرِيحًا بِالْمُوَافَقَةِ عَلَى الْبَيْعِ لِعَدَمِ الْمُخَاطَبَةِ مِنْ الْبَائِعِ وَالْوَاسِطَةِ لِلْمُشْتَرِي اهـ ع ش وَقَوْلُهُ: بَلْ لَا يَبْعُدُ إلَخْ أَقُولُ قَوْلُ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَوْ كَانَ يُطَافُ إلَخْ كَالصَّرِيحِ فِيهِ (قَوْلُهُ: مَا لَوْ انْتَفَى ذَلِكَ) أَيْ الِاسْتِقْرَارُ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ لَهُ الْمَالِكُ بِالْإِجَابَةِ بِأَنْ عَرَضَ بِهَا أَوْ سَكَتَ أَوْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ أَوْ كَانَ إذْ ذَاكَ يُنَادِي عَلَيْهِ لِطَلَبِ الزِّيَادَةِ لَمْ يَحْرُمْ ذَلِكَ اهـ (قَوْلُهُ: فَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ إلَخْ) لَكِنْ يُكْرَهُ فِيمَا لَوْ عَرَضَ لَهُ بِالْإِجَابَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ يُرِيدُ الشِّرَاءَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا حَرُمَتْ الزِّيَادَةُ لِأَنَّهَا مِنْ النَّجْشِ الْآتِي بَلْ يَحْرُمُ عَلَى مَنْ لَا يُرِيدُ الشِّرَاءَ أَخَذَ الْمَتَاعَ الَّذِي يُطَافُ بِهِ لِمُجَرَّدِ التَّفَرُّجِ عَلَيْهِ لِأَنَّ صَاحِبَهُ إنَّمَا يَأْذَنُ عَادَةً فِي تَقْلِيبِهِ لِمَرِيدِ الشِّرَاءِ وَيَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ حَتَّى لَوْ تَلِفَ فِي يَدِ غَيْرِهِ كَانَ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ لِأَنَّهُ غَاصِبٌ بِوَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَا بِقَصْدِ إضْرَارِ أَحَدٍ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ زَادَ عَلَى نِيَّةِ أَخْذِهَا لَا لِغَرَضٍ بَلْ لِإِضْرَارِ غَيْرِهِ حَرُمَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَحْرُمُ عَلَى الْمَالِكِ بَيْعُ الطَّالِبِ بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ اهـ ع ش.

[الْبَيْعُ عَلَى بَيْعِ غَيْرِهِ]
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْبَيْعُ عَلَى بَيْعِ غَيْرِهِ) وَمِثْلُ الْبَيْعِ غَيْرُهُ مِنْ بَقِيَّةِ الْعُقُودِ كَالْإِجَارَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَمَنْ أُنْعِمَ عَلَيْهِ بِكِتَابٍ لِيُطَالِعَ فِيهِ حَرُمَ عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَسْأَلَ صَاحِبَهُ فِيهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِيذَاءِ بِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ: أَنْ يَسْأَلَ صَاحِبَهُ فِيهِ أَيْ أَنْ يَطْلُبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ لِيُطَالِعَ فِيهِ هُوَ أَيْضًا اهـ بُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (قَبْلَ لُزُومِهِ) أَيْ أَمَّا بَعْدَ لُزُومِهِ فَلَا مَعْنَى لَهُ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر أَمَّا بَعْدَ لُزُومِهِ إلَخْ وَمِثْلُ ذَلِكَ الْإِجَارَةُ بَعْدَ عَقْدِهَا فَلَا حُرْمَةَ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ فِيهَا وَلَوْ إجَارَةَ ذِمَّةٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَأَمَّا الْعَارِيَّةُ فَيَنْبَغِي عَدَمُ حُرْمَةِ طَلَبِهَا مِنْ الْمُعِيرِ سَوَاءٌ بَعْدَ عَقْدِهَا أَوْ قَبْلَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ مَا يُحْمَلُ عَلَى حَمْلِهِ عَلَى الرُّجُوعِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَلَا عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْهَا قَبْلَهُ إلَّا مُجَرَّدَ السُّؤَالِ وَقَدْ لَا يُجِيبُهُ إلَيْهِ نَعَمْ لَوْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَنَّ الْمُسْتَعِيرَ الثَّانِي يَرُدُّ مَعَ الْعَارِيَّةِ شَيْئًا هَدِيَّةً أَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَالِكِ مَوَدَّةٌ مَثَلًا تَحْمِلُهُ عَلَى الرُّجُوعِ احْتَمَلَ الْحُرْمَةَ اهـ وَالْأَقْرَبُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْبِرْمَاوِيِّ مِنْ حُرْمَةِ طَلَبِ الْعَارِيَّةِ بَعْدَ عَقْدِهَا مُطْلَقًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(قَوْلُهُ: بِمِثْلِ الثَّمَنِ أَوْ أَقَلَّ) إنْ كَانَ نَشْرٌ غَيْرُ مُرَتَّبٍ فَوَاضِحٌ وَكَذَا إنْ رَجَعَ الثَّانِي وَهُوَ أَوْ أَقَلُّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَإِلَّا فَمُشْكِلٌ مُخَالِفٌ لِعِبَارَتِهِمْ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ أَيْ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ إذَا قَالَ لَهُ افْسَخْ لَا بَيْعُ مِثْلِهِ بِمِثْلِ الثَّمَنِ يَحْرُمُ وَلَا وَجْهَ لَهُ وَلَا نَظَرَ إلَى أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ كَتَخَلُّصِهِ مِنْ يَمِينٍ أَوْ الرِّفْقِ بِهِ لِكَوْنِهِ صَدِيقَهُ مَثَلًا لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا لَيْسَ مِمَّا يَتَرَتَّبُ عَلَى الزِّيَادَةِ فِي الثَّمَنِ وَعَدَمُهُ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ بِأَكْثَرَ لَا يَحْرُمُ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى مَا يُحْمَلُ عَلَى الرَّدِّ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ: وَلَا نَظَرَ إلَخْ مَعَ عَدَمِ إنْتَاجِ دَلِيلِهِ الْآتِي لَهُ يَرُدُّهُ مَا مَرَّ مِنْهُ عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ لِأَشْتَرِيهِ مِنْك بِأَكْثَرَ وَقَوْلُهُ: هُنَا وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ بَلْ الْمَدَارُ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ إلَخْ) مِثْلُهُ مَا لَوْ أَخْرَجَ مَتَاعًا مِنْ جِنْسِ مَا يُرِيدُ شِرَاءَهُ وَقَلَّبَهُ عَلَى وَجْهٍ يَفْهَمُ مِنْهُ الْمُشْتَرِي أَنَّ هَذَا خَيْرٌ مِمَّا يُرِيدُ شِرَاءَهُ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: بَلْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ) الْأَنْسَبُ ذِكْرُهُ بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَالشِّرَاءُ عَلَى الشِّرَاءِ إلَخْ كَمَا فَعَلَ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَأَلْحَقَ الْمَاوَرْدِيُّ بِالشِّرَاءِ عَلَى الشِّرَاءِ طَلَبَ السِّلْعَةِ مِنْ الْمُشْتَرِي بِزِيَادَةِ رِبْحٍ إلَخْ قَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ قَدْ يُقَالُ مَا الْحُكْمُ فِيمَا لَوْ طَلَبَ شَخْصٌ مِنْ الْبَائِعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ شَيْئًا مِنْ جِنْسِ السِّلْعَةِ الْمَبِيعَةِ بِأَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَ بِهِ لَا سِيَّمَا إنْ طَلَبَ مِنْهُ مِقْدَارًا لَا يَكْمُلُ إلَّا بِانْضِمَامِ مَا بِيعَ مِنْهَا وَقِيَاسُ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ التَّحْرِيمُ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى فَسْخٍ أَوْ النَّدَمِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ وَمَرَّ عَنْ ع ش مَا يُفِيدُهُ (قَوْلُهُ: أَوْ النَّدَمِ) قَدْ يُقَالُ اعْتِبَارُ ذَلِكَ يَقْتَضِي عَدَمَ التَّقْيِيدِ بِقَبْلِ اللُّزُومِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْعِلَّةُ الْأَدَاءُ إلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ وَذَلِكَ لَا يَتَأَتَّى بَعْدَ اللُّزُومِ اهـ سم (قَوْلُهُ: قَبْلَ اللُّزُومِ) أَيْ وَكَذَا بَعْدَهُ وَقَدْ اطَّلَعَ إلَى آخِرِ مَا مَرَّ (قَوْلُهُ: لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْهُمَا) أَيْ الْبَيْعُ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءُ عَلَى الشِّرَاءِ وَفِيهِ تَسَامُحٌ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِعُمُومِ خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» زَادَ النَّسَائِيّ «حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ» وفِي مَعْنَاهُ الشِّرَاءُ عَلَى الشِّرَاءِ وَالْمَعْنَى فِيهِمَا الْإِيذَاءُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالْكَلَامُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي الشِّرَاءِ مِنْهُمْ عَنْ دَلَالَةِ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ عَدَمُ اعْتِبَارِ هَذَا الْقَيْدِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: بِمِثْلِ الثَّمَنِ أَوْ أَقَلَّ) إنْ كَانَ نَشْرًا غَيْرَ مُرَتَّبٍ فَوَاضِحٌ وَكَذَا إنْ رَجَعَ الثَّانِي لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَإِلَّا فَمُشْكِلٌ مُخَالِفٌ لِعِبَارَتِهِمْ. (قَوْلُهُ: أَوْ النَّدَمُ) قَدْ يُقَالُ اعْتِبَارُ ذَلِكَ يَقْتَضِي عَدَمَ التَّقْيِيدِ بِقَبْلَ اللُّزُومِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْعِلَّةُ الْأَدَاءُ إلَى أَحَدِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست